للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الأول: أن الوصية إنشاء عطية معلقة، والموصى له لا شيء له عند الموصي قبل الوصية ولا حق له عليه، وإنما الموصي يحسن إليه ويوصي له بشيء من ماله يأخذه بعد موته، بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن حق أو حقوق ثابتة للمقر له على المقر، قبل وقوع الإقرار.

فالمقر في الإقرار يخبر بما في ذمته من ديون، أو بما في يده من أمانات لغيره ولا يعطي المقر له شيئا بإقراره، ولذلك إذا أقر له بمال كذبا فإن الواجب تركه وعدم أخذه؛ لأنه لم يوص له به.

الثاني: الإقرار ينفذ في الحياة وبعد الممات بخلاف الوصية، فلا تنفذ إلا بعد الموت.

الثالث: الإقرار لا رجوع فيه للمقر، والوصية يجوز فيها الرجوع قبل الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>