للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٠ - أن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك.

قال ابن قدامة: «إن الإنسان إذا أوصى لوارث بوصية، فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف» (١).

بينما الوقف يجوز للوارث إلا إذا كان في مرض الموت، فالصحيح أنه لا يجوز إلا بإجازة الورثة؛ لأنه تخصيص لبعض الورثة بمال في مرضه فمنع منه كالهبات، ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث (٢).

٢١ - أن الوقف لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل في الحياة؛ لأنه عقد يبطل بالجهل فلم يصح تعليقه كالبيع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الصحة؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وأيضا، فلا ضرر في تعليقه، أما الوصية فيجوز تعليقها؛ لأنها تجوز في المجهول فجاز تعليقها بالشرط (٣).

[المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والميراث]

الوصية والميراث يتفقان في أمور، ويفترقان في أمور أخرى:

فمما يتفقان فيه:

١ - أن الملكية فيهما ملكية خلافية تثبت للإنسان بعد الموت.


(١) المغني، المصدر نفسه، ٨/ ٣٩٦.
(٢) المغني، المصدر نفسه، ٨/ ٢١٧.
(٣) ينظر: كتابنا أحكام الوقف/ مبحث تعليق الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>