٣ - أن الورثة والموصى لهم لا يستحقون شيئاً، إلا بعد تسديد ما على الميت من ديون.
٤ - أن القاتل يحرم من الوصية على رأي كثير من العلماء كما يحرم من الميراث (١).
٥ - أن كلا منهما حق متعلق بتركة الميت يصل إلى الغير بدون عوض.
٦ - أن كلا منهما مشروط بوفاة المالك لا يستحق إلا بموت صاحب التركة.
ومن الفروق بين الوصية والميراث:
١ - أن الميراث ثابت للورثة بإيجاب الله ﷾ دون اختيار من المورث، أما الوصية فثابتة للموصى لهم بإيجاب من الله بناء على سبب اختياري من العبد.
٢ - أن الملكية في الميراث ملكية إجبارية فلا تتوقف على إيجاب المورث، ولا على قبول الورثة، أما الوصية فالملكية فيها ملكية اختيارية تتوقف على الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له.
٣ - الوصية مقدمة في الإخراج على الميراث، فالورثة لا يعطون شيئاً إلا بعد الوصية.
٤ - الإرث لا يكون مع اختلاف الدين، أما الوصية فتجوز معه في الجملة.
٥ - الورثة عينهم الشارع وحدد أنصباءهم، أما الموصى لهم فلم يعينهم ولم يحدد أنصباءهم.