للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصورة الثانية: أن يكون أحد الجزأين أكثر من الآخر، مثل: الوصية له بثلث ثم الوصية بسدس، والعكس، أو الوصية له بربع، ثم الوصية له بنصف.

الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة ما إذا أوصى بأمرين متحدي الجنس والصفة مختلفي القدر.

[المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع]

مثل: أن يوصي له في إحدى الوصيتين بسيارته، ويوصي له في الأخرى بثلثه أو سدسه، ونحو ذلك، كانت العين الموصى بها معينة، مثل هذه الأرض أو هذه الدار، أو غير معينة، مثل دار من دوري، وهما وصيتان مختلفتان، لا تحتمل أن تكون إحداهما تأكيداً للأخرى، ولا نسخاً لها، فيعطى الوصيتان معا، يأخذ الجزء المشاع أولا من رأس مال التركة، ثم يأخذ العين الموصى بها إذا حمل الثلث الوصيتين أو أجازهما الورثة (١).


(١) الذخيرة ٧/ ٦٤، الوصايا ص ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>