[المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة]
مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.
وقد اختلف العلماء في هذا:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معاً، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.
وهو قول بعض المالكية (٢).
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - عموم أدلة الوصية (٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤، التفريع ٢/ ٣٣٢، المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى ٨/ ٨٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥، المستوعب ٢/ ٥٤٠، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.(٢) المصادر السابقة.(٣) ينظر: الباب الأول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute