[المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة]
مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.
وقد اختلف العلماء في هذا:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معاً، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.
وهو قول بعض المالكية (٢).
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - عموم أدلة الوصية (٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤، التفريع ٢/ ٣٣٢، المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى ٨/ ٨٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥، المستوعب ٢/ ٥٤٠، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.(٢) المصادر السابقة.(٣) ينظر: الباب الأول.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.