للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة]

مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.

وقد اختلف العلماء في هذا:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معاً، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.

وهو قول بعض المالكية (٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - عموم أدلة الوصية (٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.


(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٧٤، التفريع ٢/ ٣٣٢، المعونة ٢/ ٥٢٦، المنتقى ٨/ ٨٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٧، مغني المحتاج ٤/ ١١٥، المستوعب ٢/ ٥٤٠، الوصايا والتنزيل ص ٥١٠.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) ينظر: الباب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>