الترجيح:
الراجح -والله أعلم- إن علم الواطئ تحريم الوطء وجب الحد؛ لانتفاء الشبهة، وإلا لم يجب لوجود الشبهة، وبهذا تجتمع الأدلة.
[المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة]
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة على أقوال:
القول الأول: عدم وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (١)، واختاره شيخ الإسلام (٢).
إذ شيخ الإسلام لا يرى وجوب المهر للموطوءة زنى كرهاً، والمطاوعة من باب أولى.
القول الثاني: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.
وهو مذهب الحنابلة (٣).
جاء في الإنصاف: " لو وطئ الجارية الموقوفة، فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قال الحارثي: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له فلا حد، وإلا
(١) الإنصاف مع الشرح الكبير (٢١/ ٢٩٢).(٢) الاختيارات ص ٣٤٤.(٣) مطالب أولي النهى (٤/ ٣٠٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute