للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث: الإثبات بالنكول]

النكول في اللغة: الامتناع: يقال: نكل بفتح الكاف ينكل بضمها، ونكل عن اليمين امتنع منها.

وفي الاصطلاح: امتناع من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء عن الحلف.

وقد اختلف العلماء بالقضاء في النكول واعتبارها طريقا مثبتا للحق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا كان المدعى عليه عالماً بالمدعى به دون المدعي قضي عليه بالنكول، وإن كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال، أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين، وإن كان كل منهما يدعى العلم أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم فترد اليمين.

وهذا قول عند الحنابلة اختارة شيخ الإسلام، وابن القيم.

وحجته:

قال ابن القيم: " ولما كانت أفهام الصحابة فوق أفهام جميع الأمة وعلمهم بمقاصد نبيهم وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم عدلوا عن ذلك إلى غير هذه المواضع الثلاثة وحكموا بالرد مع النكول في موضع والنكول حده في موضع، وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم والمناسبات " (١).


(١) الطرق الحكمية ١/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>