ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستهلال لغة هو الظهور، من قولهم إذا استهل الهلال أي ظهر (١)، واللفظ يجب حمله على حقيقته.
وأجيب: بأن هذا التفسير مخالف لقول أهل اللغة: استهل المولود إذا بكى عند ولادته (٢)، ولما يلزم عليه من توريثه بمجرد ظهوره، ولو ميتا، وهو خلاف الإجماع.
الشرط الثالث: إن أوصى لحمل امرأة من رجل بعينه، كأن يوصي لحمل فلانة من فلان، فيشترط أن يثبت نسب الحمل لأبيه المعين، فإن نفاه بلعان، أو انتفى عنه بدونه بطلت الوصية.
وحجة ذلك: أنها وصية مشروطة بثبوت نسبه من ذلك المعين، والمسلمون على شروطهم.
[المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد]
فلا تخلو من أمور:
الأول: أن تلد واحدا، فإن الوصية كلها له، وإن ولدت توءمين أو توائم فالوصية للجميع؛ لأن لفظ الحمل عام يشمل الواحد والمتعدد، وتوزع على عدد الرؤوس: الذكر كالأنثى؛ لأن الأصل في العطايا التسوية، إلا أن يشترط الموصي تفضيل الذكر على الأنثى فيوفى له بشرطه (٣).