للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستهلال لغة هو الظهور، من قولهم إذا استهل الهلال أي ظهر (١)، واللفظ يجب حمله على حقيقته.

وأجيب: بأن هذا التفسير مخالف لقول أهل اللغة: استهل المولود إذا بكى عند ولادته (٢)، ولما يلزم عليه من توريثه بمجرد ظهوره، ولو ميتا، وهو خلاف الإجماع.

الشرط الثالث: إن أوصى لحمل امرأة من رجل بعينه، كأن يوصي لحمل فلانة من فلان، فيشترط أن يثبت نسب الحمل لأبيه المعين، فإن نفاه بلعان، أو انتفى عنه بدونه بطلت الوصية.

وحجة ذلك: أنها وصية مشروطة بثبوت نسبه من ذلك المعين، والمسلمون على شروطهم.

[المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد]

فلا تخلو من أمور:

الأول: أن تلد واحدا، فإن الوصية كلها له، وإن ولدت توءمين أو توائم فالوصية للجميع؛ لأن لفظ الحمل عام يشمل الواحد والمتعدد، وتوزع على عدد الرؤوس: الذكر كالأنثى؛ لأن الأصل في العطايا التسوية، إلا أن يشترط الموصي تفضيل الذكر على الأنثى فيوفى له بشرطه (٣).


(١) الصحاح، مرجع سابق، ٦/ ١٣٠.
(٢) ينظر: المحكم ٢/ ١٢٥، الزاهر ١/ ٣٧٢.
(٣) سيأتي حكم الوصية للأولاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>