للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الموافق لحكمة القصاص، وهي إدراك الثأر ونيل التشفي وقطع ما يمكن أن يجره التعدي على عبد الوقف من التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء.

دليل القول الثاني: (أن حق القصاص للحاكم)

بناء على خروج الوقف إلى ملك الله تعالى.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله ﷿ معناه عدم نقل الملكية فيه، وعدم رجوعه إلى الواقف ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك ألا يكون للوقف حق الاستيفاء.

دليل القول الثالث: (أنه ينبني على ملكية الوقف)

أن المالك هو المستحق للقصاص كالسيد مع عبده الطلق.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الملك في الوقف انتقل على الصحيح إلى الله ﷿ (١)، وتقدم مناقشة دليل القول بأن حق القصاص للحاكم بناء على ملكية الوقف لله ﷿.

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله، ولتوافقه مع حكمة القصاص.

[المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه]

ذكر كثير من الفقهاء حالات لسقوط أرش جناية الوقف أو بعضه، منها:

١ - سقوط ما زاد عن قدر قيمة الوقف:

نص الشافعية، والحنابلة: على أن أرش جناية الوقف إذا زادت عن قدر


(١) ينظر: مبحث ملكية الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>