الموافق لحكمة القصاص، وهي إدراك الثأر ونيل التشفي وقطع ما يمكن أن يجره التعدي على عبد الوقف من التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء.
دليل القول الثاني:(أن حق القصاص للحاكم)
بناء على خروج الوقف إلى ملك الله تعالى.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله ﷿ معناه عدم نقل الملكية فيه، وعدم رجوعه إلى الواقف ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك ألا يكون للوقف حق الاستيفاء.
دليل القول الثالث:(أنه ينبني على ملكية الوقف)
أن المالك هو المستحق للقصاص كالسيد مع عبده الطلق.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الملك في الوقف انتقل على الصحيح إلى الله ﷿(١)، وتقدم مناقشة دليل القول بأن حق القصاص للحاكم بناء على ملكية الوقف لله ﷿.
الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله، ولتوافقه مع حكمة القصاص.
[المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه]
ذكر كثير من الفقهاء حالات لسقوط أرش جناية الوقف أو بعضه، منها:
١ - سقوط ما زاد عن قدر قيمة الوقف:
نص الشافعية، والحنابلة: على أن أرش جناية الوقف إذا زادت عن قدر