للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قيمته سقط ما زاد عن قدر القيمة ولم يلزم من لزمه فداؤه أكثر من قدر قيمة الوقف (١).

قال النووي: " وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش، كذا صرح به الأصحاب " (٢).

وقال المرداوي: " حيث أوجبنا الفداء، فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية، اعتباراً بأم الولد " (٣).

وذهب بعض الشافعية: أن الواجب الأرش مطلقاً ورده النووي بقوله: " إنه شاذ وباطل " (٤).

٢ - سقوط الأرش بموت الوقف الجاني:

ذهب بعض الشافعية إلى سقوط الفداء إذا مات عبد الوقف الجاني عقب الجناية مباشرة قياساً على القن إذا جنى ثم مات (٥)، ولكن الأصح عندهم عدم سقوطه (٦).

وأما القياس على القن إذا جنى فهو قياس مع الفارق؛ لأن جناية القن الطلق تتعلق برقبته لا مكان بيعه بخلاف عبد الوقف.

ولذلك قال النووي: "ولو مات العبد عقب الجناية بلا فصل ففي سقوط الفداء وجهان: أحدهما: نعم، كما لو جنى القن ثم مات، وأصحهما: لا " (٧).


(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٦، مغني المحتاج ٢/ ٣٩١، الإنصاف ٧/ ٤٢، كشاف القناع ٤/ ٢٨٥، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٠٤، التصرف في الوقف ٢/ ٢٨٩.
(٢) روضة الطالين ٥/ ٣٥٦.
(٣) الإنصاف ٧/ ٤٢.
(٤) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٥.
(٥) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٥.
(٦) حاشية الشرواني على التحقة ٦/ ٢٨١، مغني المحتاج ٢/ ٣٩١.
(٧) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>