[المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف]
وذلك كأن يكون المستعير من جملة الموقوف عليهم، أو تكون العين قد وقفت أصلاً للإعارة كآلات الحرب، وكتب العلم، والمستعير داخل في جملة المستحقين للإعارة، كأن يكون مجاهداً في سبيل الله، والعين المراد استعارتها دروع موقوفة على المجاهدين، أو كان المستعير امرأة مسلمة، والعين المراد استعارتها حلي موقوف على نساء المسلمين، أو كان طالب علم والموقوف كتب علم أو نحو ذلك، فهل يملك الناظر الإعارة في هذه الحالة، أو لا يملكها؟
وقد اتفق الأئمة على ملكية الناظر لإعارة العين الموقوفة في هذه الحالة.
فقد قال بذلك الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).