للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وذهب بعض المالكية: إلى جواز تبرع الناظر إذا كان هو الواقف بالعين الموقوفة للموقوف عليه إذا لم يشترك معه غيره في الوقف (١).

وهذه المسألة ينبني الترجيح فيها على مسألة ملكية الوقف، وقد سبق رجحان زوال ملكية الوقف فلا يبقى لأحد من الآدميين ملك في عين الوقف، وبناءً عليه فلا يصح للناظر ولا غيره التبرع بشيء من هذه العين (٢).


(١) النوادر والزيادات للقيرواني ١٢/ ٩٠.
(٢) ينظر: مبحث ملكية الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>