للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الثاني: الإيصاء بإخراج الزكاة (١)

إذا مات وعليه زكاة واجبة، فهل تخرج من تركته؟ للعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: تخرج عنه ولو لم يوص من رأس المال.

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبه قال الحسن، وعطاء والزهري، وأبو ثور، وقتادة (٢).

القول الثاني: أنه إذا أوصى بها تكون في ثلثه كسائر الوصايا، وإذا لم يوص لم يجب إخراجها إلا أن يشاء ورثته أن يتبرعوا بها صدقة عنه.

وهو قول الحنفية في الجملة، وبه قال الشعبي والنخعي (٣).

القول الثالث: الفرق بين ما أشهد الميت ببقائه في ذمته وهو صحيح، وبين ما أشهد ببقائه في ذمته في حال مرضه، أو لم يشهد به كما فرقوا بين الزكاة الماضية، والزكاة الحاضرة على النحو التالي (٤).

فكل ما أشهد ببقائه في ذمته في حال صحته، أو علم أنه لم يخرجه فإنه


(١) ينظر: النيابة في العبادات، مرجع سابق، ص ١٣٣.
(٢) البيان ٨/ ١٨٤، مغني المحتاج ٤/ ١٠٧، النجم الوهاج ٦/ ٣٠٤، المغني ٨/ ٥٤٣، مختصر الفتاوى المصرية ص ٤١٧، الفروع ٤/ ٥٠٩، الإنصاف ١٧/ ٢٧٤.
(٣) روضة القضاة ٢/ ٦٧٢، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٥، تقريرات الرافعي على رد المحتار ١٠/ ٣٧٥.
(٤) المدونة ٤/ ٣٠٩، وانظر: مختصر خليل بشرح الزرقاني وبناني ٨/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>