والأقرب: هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
[المسألة الثالثة: الوقف على النسباء.]
إذا قال هذا وقف على نسبائي، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنهم قرابته.
وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.
وحجته: أن قوم الرجل قبيلته، وهم نسباؤه.
القول الثاني: أنهم كذوي رحمه.
وبه قال بعض الحنابلة.
ولم أقف له على دليل.
القول الثالث: أنهم قرابته من قبل الأب، والأم.
القول الرابع: أنهم أهل بيته.
وبه قال أبو بكر من الحنابلة.
وحجته: أن أهل بيته أقاربه، وأقاربه هم قومه ونسباؤه (١).
والأقرب: القول الأول؛ لدلالة اللغة.
(١) ينظر: المغني ٨/ ٥٣٥، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٤٩٦، الفروع ٤/ ٦١٦.ولم أقف لغير الحنابلة على كلام في هذه المسألة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute