للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وينفق عليه في بيته وإن لم تكن بينهما قرابة، وإن أراد بيت النسب فأهل بيته جميع أولاد أبيه المعروفين به " (١).

[المسألة الثانية: دخول زوجة الرجل في أهل بيته إذا وقف على أهل بيته.]

اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: دخول الزوجة في أهل البيت.

وهو الصحيح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (٢).

القول الثاني: عدم دخول الزوجة في أهل البيت.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قول الله ﷿: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٤).

وجه الدلالة: أن المراد بأهل البيت زوجات النبي .

٢ - قوله تعالى: ﴿رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (٧٣)(٥).

وجه الدلالة: فالمراد بأهل البيت إبراهيم وزوجته سارة (٦).


(١) الفتاوى الهندية مرجع سابق، ٢/ ٣٩١.
(٢) البيان ٨/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٧٨، تحفة المحتاج ٧/ ٥٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٤٩٦.
(٣) الإسعاف ص ١١٦، فتح القدير ٦/ ٢٤٥، البيان والتحصيل ١٢/ ١٨٥، الذخيرة ٦/ ٣٥٧، البيان ٨/ ٩٥، الكافي ٣/ ٥٨٧، كشاف القناع ٤/ ٢٨٨.
(٤) من آية ٣٣ من سورة الأحزاب.
(٥) من آية ٧٣ من سورة هود.
(٦) الإحكام لابن حزم ١/ ٧٩، تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٤، أحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ١٨٢، أضواء البيان ٦/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>