والقياس: لا يكون على الموصى له نفقتها في العام الذي حالت فيه؛ لأنه لا ينتفع بها فيه (١)
وبهذا التفصيل قال: الحنفية (٢).
الترجيح:
يترجح مما تقدم من القولين السابقين هو: عدم لزوم الموصى له أو الوارث سقي النخيل، والشجر المثمر.
ووجه الترجيح ما يلي:
أولاً: إنه لو انفرد كل واحد منهما بملك الجميع لم يجبر على الإنفاق عليه، فإذا اشتركا لم يجب (٣).
ثانياً: إن الوارث لم يضمن تسليم هذه الثمرة الموصى بها إلى الموصى له، فلا يلزمه سقيه، بخلاف البيع (٤)، والله أعلم.
[المسألة الثانية: نفقة غير الشجر]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب النفقة على الموصى له مطلقا، ما دامت العين صالحة للانتفاع، فإن أهمل النفقة، فأنفق الورثة، أو الموصى له بالرقبة خوفا من ضياع العين، فإنه يرجع بما أنفق في غلة العين الموصى بمنفعتها، فإن كانت العين الموصى بمنفعتها، لا منفعة فيها، فالنفقة تجب على المالك، كما لو أوصى بغلة أشجار صغيرة.