للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول الحنفية (١).

القول الثاني: أن نفقة الحيوان على مالك العين.

وهو قول للمالكية، وقول الشافعية، وقول للحنابلة (٢).

وفي قول للمالكية، والحنابلة لزوم النفقة للموصى له.

الأدلة:

دليل من قال بوجوبها على المالك:

(٢١٥) ١ - ما رواه مسلم من طريق العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة أن النبي قال: "للمملوك طعامه، وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" (٣).

فتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، إذا كانت النفقة هي الملك، فالملك للوارث أو الموصى له بالرقبة، فتكون النفقة عليهما.

٢ - أن جعل النفقة على الموصى له بالنفقة يخرج الوصية من التبرع إلى المعاوضة المجهولة؛ لأن المنفعة تكون في مقابل النفقة وكلاهما مجهول فتكون إجارة بمجهول.

٣ - القياس على نفقة العبد المستأجر، فإن نفقته عليه، وإن كانت منفعته لغيره.

٤ - القاعدة العامة أنه لا يجب على أحد أن ينفق على ملك غيره.

وحجة القول بوجوبها على الموصى له:

١ - حديث عائشة أن النبي قال: " الخراج بالضمان " (٤).


(١) بدائع الصنائح ٧/ ٣٥٥، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٦.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٦، نهاية المحتاج ٦/ ٨٦.
(٣) صحيح مسلم - كتاب الأيمان/ بات إطعام المملوك (١٦٦٢).
(٤) سبق تخريجه برقم (١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>