للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).

وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.

وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.

والراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

[المسألة الثالثة: الإسلام.]

اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.

القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.

وهو قول الشافعية، والحنابلة (٣).

وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلاً.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.

وعليه يترجح القول الأول.

[المسألة الرابعة: العدالة.]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.

وبه قال المالكية (٤).


(١) نهاية المحتاج (٦/ ٦٠)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢١).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) نفسها.
(٤) نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>