وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).
وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.
وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.
والراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.
[المسألة الثالثة: الإسلام.]
اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.
وبه قال المالكية (٢).
وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.
القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.
وهو قول الشافعية، والحنابلة (٣).
وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلاً.
ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.
وعليه يترجح القول الأول.
[المسألة الرابعة: العدالة.]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.
وبه قال المالكية (٤).
(١) نهاية المحتاج (٦/ ٦٠)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢١).(٢) المصادر السابقة.(٣) نفسها.(٤) نفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute