للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عباس أن النبي قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " (١).

٢ - أن حال المرض أدنى من حال الصحة، فما لم يتيقن حال الصحة يحمل على الأدنى.

٣ - ولأن هذه التصرفات من الصفات العارضة، فهي حادثة، والحادث يضاف إلى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه، والأقرب هنا هو المرض المتأخر زمانه عن زمان الصحة، فكان القول قول من يدعي حدوثها في المرض؛ إذ هو الأصل.

وإذا أراد مدعي الصحة استحلاف مدعي المرض كان له ذلك.

٤ - أن الأصل الصحة، والمرض طارئ، والقول قول مدعي الأصل.

٥ - أن الأصل في العقود الصحة فتحمل على ذلك.

القول الثاني: أن القول قول مدعي صدورها في الصحة.

وهو قول الشافعية (٢).

وحجته: لأن الأصل في التصرف السابق من المتوفى أن يعتبر صادرا في حال صحته، وعلى من يتمسك بصدوره في مرض الموت يقع عبء الإثبات.

[المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة.]

إذا اختلف شخصان في هبة المريض هل هو في حال الصحة أو المرض، ولكل بينه فللعلماء في ذلك قولان:


(١) صحيح مسلم في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١).
(٢) قال في نهاية المحتاج (٥/ ٤١٤): " ولو وهبه وأقبضه ومات، فادعى الوارث صدوره في المرض، والمتهب كونه في الصحة، صدق الثاني بيمنية، ولو أقاما بينتين، قدمت بينة الوارث؛ لأن معها زيادة علم ".
وانظر أيضا: البجيرمي على المنهج (٣/ ٢٧٤)، مغني المحتاج ٣/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>