القول الأول: ترجح بينة وقوعها في حال الصحة على بينة وقوعها في المرض.
وهو قول الحنفية (١).
وحجته:
١ - أن الأصل اعتبار حالة المرض؛ لأنه حادث، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه، والأقرب هو المرض المتأخر زمانه عن الصحة، فلهذا كانت البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها في زمان الصحة؛ إذ البينات شرعت لإثبات خلاف الأصل (٢).
جاء في المادة (١٧٦٦) من المجلة: " ترجح بينة الصحة على بينة المرض، مثلا: إذا وهب أحد ورثته ثم مات، وادعى باقي الورثة أنه وهبه في مرض موته، وادعى الموهوب له أنه وهبه في حال صحته، ترجح بينة الموهوب له".
القول الثاني: ترجح بينة وقوعها في مرضه على بينة وقوعها في صحته.
وهو قول الشافعية (٣).
(١) المصادر السابقة للحنفية. (٢) الفتاوى البزازية (٥/ ٤٥٣)، والوصايا والتأويل ص ٤٣٢. وجاء في واقعات المفتين ص ٢٠٨: " ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض موته ومات وهي في العدة ولها الميراث، وادعى الورثة أن الطلاق كان في الصحة، فالقول لها، وإن برهنا ووقتا وقتا واحدا، فبينة الورثة على طلاقها في الصحة أولى ". وانظر أيضا: العقود الدرية لابن عابدين ٢/ ٨٠، حاشية جامع الفصولين (٢/ ١٨٣). (٣) جاء في نهاية المحتاج (٦/ ٥٥): " ولو اختلفا في صدور التصرف فيها أو في المرض، صدق المتبرع عليه؛ لأن الأصل دوام الصحة، فإن أقاما بينتين، قدمت بينة المرض ". وينظر أيضاً: إعانة الطالبين (٣/ ٢١٣)، البجيرمي على المنهج (٣/ ٢٧٤).