للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الأيامى، والعزاب]

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن الأيامى والعزاب من لا أزواج لهم، لكن يختص الأيامى بالنساء، والعزاب بالرجال.

وهذا أوجه القولين عند الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة، وقال في الشرح الكبير: "وهذا أولى" (٢).

القول الثاني: أن الأيامى والعزاب من لا زوج له من الرجال والنساء.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة (٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤).

٢ - أن العرف يخص النساء بهذا الاسم، والحكم بالاسم العرفي.

دليل القول الثاني: دلالة اللغة على ذلك (٥).

ونوقش: بأن الدلالة العرفية مقدمة على الدلالة اللغوية.

وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول.

[المسألة الثالثة: إذا قال: هذا وقف على الأرامل]

اختلف العلماء في مصرف الوقف إذا قال هذا وقف على الأرامل على قولين:


(١) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٧٧.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٠.
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٠.
(٤) من آية ٣٢ من سورة النور.
(٥) لسان العرب. مادة: " أيم".

<<  <  ج: ص:  >  >>