للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: إذا مات الموهوب له بعد القبول، وقبل القبض]

إذا قبل الموهوب له الهبة ثبت له حق في قبضها، فإذا قبضها لزمت الهبة اتفاقا كما سبق، فلو مات قبل القبض، فهل يبطل العقد بموته، فلا يكون للورثة حق القبض، أو لا يبطل العقد بموته، فيقوم الوارث مقامه في القبض؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن العقد لا يبطل بموت الموهوب له قبل القبض -بعد القبول- ويقوم الوارث مقامه في القبض.

ذهب إلى ذلك المالكية (١)، والشافعية في أصح القولين (٢)، وهو قول مخرج عند الحنابلة (٣)، وذهب إليه الظاهرية (٤).

القول الثاني: أن العقد يبطل بموت الموهوب له قبل القبض -بعد القبول- فلا يكون للوارث حق القبض.


(١) ينظر: المدونة (٦/ ١٢٠)، التفريع لابن الجلاب (٢/ ٣١٣)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٦٠٧)، الكافي لابن عبد البر ص (٥٢٨)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٢٨٦).
(٢) المهذب (١/ ٤٤٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٨٢)، تكملة المجموع للمطيعي (١٥/ ٣٨٠).
(٣) المغني (٨/ ٢٤٣)، الشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٤٢٧)، المبدع (٥/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٣)، وإرث الحقوق ١254.
(4) المحلى، مرجع سابق، (9/ 120 - 127).

<<  <  ج: ص:  >  >>