[المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار]
اختلف العلماء في حد الجار الذي تصرف له الوصية على أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية (١)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٢)، وقال به الحسن (٣)، والزهري، والأوزاعي (٤).
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به أبو حنيفة، وزفر (٥)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار فقالوا:
ما واجه الدار فهو جار أيضا (٦)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (٧).
(١) المذهب للشيرازي ١/ ٤٥٥، حلية العلماء ٦/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٨ - ٥٩.(٢) المغني ٨/ ٥٣٦ - ٥٣٧، المحرر ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.(٣) انظر: الأدب المفرد للبخاري ص ٥٣.(٤) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.(٥) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح بداية المبتدي، مع تكملة فتح القدير والمسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٤٣، حاشية الدر المختار ٦/ ٦٨٢(٦) انظر: التاج والإكليل ٦/ ٣٧٤.(٧) انظر: روضة الطالبين ٦/ ١٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.