[المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار]
اختلف العلماء في حد الجار الذي تصرف له الوصية على أقوال:
القول الأول: أن حد الجوار أربعون داراً من كل جانب.
وهو الصحيح عند الشافعية (١)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٢)، وقال به الحسن (٣)، والزهري، والأوزاعي (٤).
القول الثاني: الجار الملاصق فقط.
قال به أبو حنيفة، وزفر (٥)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار فقالوا:
ما واجه الدار فهو جار أيضا (٦)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (٧).
(١) المذهب للشيرازي ١/ ٤٥٥، حلية العلماء ٦/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٨ - ٥٩.(٢) المغني ٨/ ٥٣٦ - ٥٣٧، المحرر ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.(٣) انظر: الأدب المفرد للبخاري ص ٥٣.(٤) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.(٥) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح بداية المبتدي، مع تكملة فتح القدير والمسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٤٣، حاشية الدر المختار ٦/ ٦٨٢(٦) انظر: التاج والإكليل ٦/ ٣٧٤.(٧) انظر: روضة الطالبين ٦/ ١٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute