للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية]

اتفق الفقهاء على رد شهادة المرأة الواحدة بالوصية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (١).

فاعتبر التعدد في قبول شهادة النساء مع الرجل في الأموال، فيدل ذلك على اشتراطه في شهادتين وحدهن من باب أولى وأحرى، والوصية مال من الأموال، فلا تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة.

واختلف في شهادة المرأتين فأكثر على قولين (٢):

القول الأول: قبول شهادة المرأتين فأكثر في الوصية.

وهو المشهور من مذهب المالكية، وبه قال ابن حزم (٣).

واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم (٤).

ونص المالكية: أنه يحلف معهما المشهود له ويستحق.

وأدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٥).


(١) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ٨٦، المغني ٩/ ١٥٣، نهاية المحتاج ٣/ ٢٩٤.
(٣) المدونة ٥/ ١٦٥، الفروق ٤/ ٩٥، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨٧، التاج والإكليل ٦/ ١٨١، المحلى ١٠/ ٥٦٩.
(٤) الطرق الحكمية ص ١٥٩، إعلام الموقعين ١/ ٩٥.
(٥) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>