للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل شهادة المرأتين بدل شهادة رجل وجب أن يكون حكمهما حكمه، فكما أن للمدعي أن يحلف مع الشاهد فله أن يحلف مع شهادة المرأتين (١).

٢ - حديث أبي سعيد أن النبي قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟، قلنا: بلى، فقال: ذلك من نقصان عقلها" (٢).

فالرسول نص على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل من غير تفريق بين موضع وآخر، وبمفهومه أن شهادتها مع مثله كشهادة الرجل (٣).

٣ - قال ابن حزم: " وبضرورة العقل يدري كل أحد أنه لا فرق بين امرأة ورجل، وبين رجلين وبين امرأتين، وبين أربعة رجال وأربع نسوة في جواز تعمد الكذب والغفلة، والنفس تطيب بشهادة ثماني نساء أكثر من شهادة أربعة رجال" (٤).

٤ - القياس على شهادة العدل الواحد، فإن الله ﷿ جعل شهادة المرأتين بمنزلة شهادة الرجل الواحد في ثبوت الحق بها في الأموال مع اليمين، والمرأتان مثله؛ لتساويهما في العدالة، وقبول الشهادة عند اجتماعهما مع الرجل، فيقبل عند انفرادهما، كما تقبل شهادة الرجل عند انفراده عنهما.

قال ابن القيم في الطرق الحكمية: " فإن قيل: البينة على المال إذا خلت من رجل لم تقبل، كما لو شهد أربع نسوة، وما ذكرتموه ينتقض بهذه


(١) أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٢.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (٢٩٨)، ومسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنحوه - كتاب الإيمان/ باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات (١٣٢).
(٣) الطرق الحكمية ص ١٥٩.
(٤) المحلى ١٠/ ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>