الصورة، فإن المرأتين لو أقيمتا مقام رجل من كل وجه لكفى أربع نسوة مقام رجلين، وتقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين.
وأيضا: فشهادة المرأتين ضعيفة، فقويت بالرجل، واليمين ضعيفة فينضم ضعيف إلى ضعيف، فلا يقبل.
وأيضا: فإن الله سبحانه قال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ فلو حكم بامرأتين ويمين لكان هذا قسما ثالثا.
والجواب: أما قولكم: إن البينة إذا خلت عن الرجل لم تقبل، فهذا هو المدعي وهو محل النزاع، فكيف يحتج به وقولكم كما لو شهد أربع نسوة، فهذا فيه نزاع وإن ظنه طائفة إجماعا كالقاضي وغيره.
قال الإمام أحمد: في الرجل يوصي ولا يحضره إلا النساء قال: أجيز شهادة النساء.
فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إذا لم يحضره الرجال.
وذكر الخلال عن أحمد أنه سئل عن الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق ولا يحضره إلا النساء هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز شهادتهن في الحقوق.
وقد تقدم ذكر المواضع التي قبلت فيها البينات من النساء، وأن البينة اسم لما يبين الحق، وهو أعلم من أن يكون برجال أو نساء أو نكول أو يمين أو أمارات ظاهرة، والنبي ﷺ قد قبل شهادة المرأة في الرضاع، وقبلها الصحابة في مواضع ذكرناها، وقبلها التابعون.
وقولكم: ويقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين:
قلنا: نعم، وذلك موجود في عدة مواضع كالنكاح والرجعة والطلاق والنسب والولاء والإيصاء والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين.