للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم يكن عدلا، أو نكل المشهود له عن اليمين، لزم الشاهد من ذلك قدر ميراثه، وإن كان سفيها لم يجز إقراره في ميراثه ولم يحلف، طالب الحق» (١).

[المطلب السابع: وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم بعضهم لبعض]

أن من مات منهم فإن الحي يصدق في كل شيء يدعيه، ولا تسمع بينة ضده، وهي وصية باطلة، واتفاق ملغى، ولورثة الميت مطالبة الحي بالبينات والحلف حسبما تقتضيه الأحكام، ولا يلزمهم ما وصى به مورثهم والتزمه في حياته من تصديق الحي في دعاويه (٢).

[المطلب الثامن: الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة التي يقر بها في صحته، أو مرضه.]

مثل: الوديعة، والقراض، والرهن، والمغصوب، والمسروق، ونحو


(١) التبصرة ١/ ٢٧٠.
(٢) النوازل الصغرى ٤/ ٥٣٤، الوصايا والتنزيل ص ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>