سفيهاً فإنه لا يلزمه شيء لبطلان إقراره، ولا يستحق معه المقر له لسقوط شهادته.
وبه قال ابن القاسم (١).
وحجته:
١ - الأدلة الدالة على شهادة قبول العدل.
٢ - الأدلة الدالة على عدم غير العدل، فتبطل الوصية.
القول الثاني: يصدق الابن مطلقا، سواءً كان عدلاً أو غير عدل، ويعمل بشهادته، ويأخذ المشهود له ما أقر له به من التركة.
وحجته: أن المقر له يأخذ الدين بمقتضى إقرار المدين به، لا بمقتضى شهادة الابن به.
وإذا كان كذلك لا وجه لاشتراط العدالة في الابن؛ لأنه ليس شاهدا، وإنما هو مبين شخص المقر له الذي لم يعينه الأب في إقراره لسبب من الأسباب (٢).
قال ابن فرحون: «مسألة: وفي سماع عيسى في كتاب الشهادات عن ابن القاسم: فيمن حضره الموت فقال: ما شهد به ابني علي من دين أو ابنتي فهو مصدق، من دينار إلى مئة، أو لم يوقت عددا ثم مات، فشهد ابنه ذلك لقوم بديون، وشهد أيضا لبعض الورثة بدين، فقال لا يثبت ذلك عندي إلا بيمين، وإن كان عدلا، ومذهبه عندي مذهب القضاء، يعني حكم هذه المسألة حكم قضاء الدين عن الميت، لا بد فيه من يمين القضاء، قال وإن