المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه]
اختلف العلماء ﵏ في بيع وشراء الوصي من مال اليتيم ونحوه لنفسه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.
وهو مذهب الحنفية (١)، لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.
واشترط الحنفية: أن يكون الشراء فيه خير، والخيرية في العقار في الشراء التضعيف وفي البيع التصنيف، وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشر من اليتيم، ويشتري ما يساوي عشر بخمسة عشر لنفسه من مال اليتيم، فالخيرية في غير العقار زيادة الثلث في الشراء.