وجه الدلالة: أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن، وهذا عام يشمل الولي، وغيره.
(٣٢١) ٢ - ما رواه عبد الرزاق من طريق سالم، عن ابن عمر ﵄:"أنه اقترض مال اليتيم"(٥).
وجه الدلالة: أن في القرض نوعاً من التبرع، فإذا جاز ذلك في القرض، فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى.
(١) المدونة ٤/ ٢٨٨، الإشراف ٢/ ٢٨، بداية المجتهد ٢/ ٣٠٣. (٢) كتاب الروايتين ١/ ٣٩٨، والإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/ ٣٧١. (٣) المحلى ٨/ ٢٣٤. (٤) من الآية ١٥٢ من سورة الأنعام، ومن الآية ٣٤ من سورة الإسراء. (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٧٠، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٢٨٥. وإسناده صحيح.