ونوقش: بما ذكر سابقاً من أن هذا استدلال بالمعقول في مقابلة النصوص السابقة، فلا تقوم به حجة.
ثانياً: الدليل على إخراج الواجبات قبل التبرعات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات، وإن لم يفضل شيء سقطت الوصايا بالتبرعات.
ما تقدم في الحالة الأولى.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف دليل المخالف لما ورد عليه من المناقشة.
[المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت]
ديون العباد، وديون الله إذا تعلقت بالتركة، فإن كانت تكفي للدينين وُفِّيت الديون جميعاً.
جاء في مواهب الجليل نقلاً عن ابن رشد قوله:" أما الحقوق التي ليست بمعينات -الديون المرسلة- فإن كان في التركة وفاء بها أخرجت كلها، وإن لم يكن فيها بدئ بالأوكد فالأوكد منها، وما كان بمنزلة واحدة تحاصّوا في ذلك"(١).