للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بما ذكر سابقاً من أن هذا استدلال بالمعقول في مقابلة النصوص السابقة، فلا تقوم به حجة.

ثانياً: الدليل على إخراج الواجبات قبل التبرعات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات، وإن لم يفضل شيء سقطت الوصايا بالتبرعات.

ما تقدم في الحالة الأولى.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف دليل المخالف لما ورد عليه من المناقشة.

[المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله، ودين الآدمي بتركة الميت]

ديون العباد، وديون الله إذا تعلقت بالتركة، فإن كانت تكفي للدينين وُفِّيت الديون جميعاً.

جاء في مواهب الجليل نقلاً عن ابن رشد قوله: " أما الحقوق التي ليست بمعينات -الديون المرسلة- فإن كان في التركة وفاء بها أخرجت كلها، وإن لم يكن فيها بدئ بالأوكد فالأوكد منها، وما كان بمنزلة واحدة تحاصّوا في ذلك" (١).


(١) / ٥٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>