الواجب أحد شيئين سقط القصاص ووجب المال، وإن عفا عن حد القذف سقط مطلقا (١).
[المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.]
قد يقصد الموصي الوصية لوارثه، ويخشى من رد الورثة لها، فيحتال بوجه من الوجوه لإيصال وصيته لوارثه، من غير أن تكون الوصية له مباشرة، فيوصي لغيره ونيته وارثه، وقد منع الإسلام هذه الوصية على هذا الشكل، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتوليج في الوصية، ويتجلى ذلك في صور:
الأولى: الوصية لمدين الوارث إذا كان المدين معسراً:
وقد اختلف فيها الفقهاء:
القول الأول: الجواز.
وهو قول الجمهور (٢).
القول الثاني: المنع.
وبه قال أبو يوسف (٣).
الأدلة:
أدلة الرأي الأول:
١ - حديث أبي أمامة ﵁"لا وصية لوارث" وهذه وصية لأجنبي فتصح، أخذا بمفهوم الحديث.
٢ - أنّه وصَّى لأجنبيٍّ، فصحَّ، كما لو وَصَّى لمن عادَتُه الإحسان إلى وارثه (٤).
(١) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، ١٧/ ٢٢٥. (٢) المصادر السابقة، و المحلى ٩/ ٣٣٠. (٣) الفتاوى الهندية، مرجع سابق، ٦/ ١١٧. (٤) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٣٩٩.