لأن ما زاد على نصيبه لبيت المال، ولا حق للإمام في إجازة الوصية لوارث بما زاد على الثلث (١).
القول الثاني: تصح وصية أحد الزوجين للآخر ولو بجميع المال.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (٢).
وحجتهم: أن المنع من الوصية للوارث وبأكثر من الثلث لحق الورثة، فإذا لم يكن مع الموصى له غيره لم يكن هناك حق لأحد فتصح الوصية.
كما أنه إذا كان الموصى له غير زوج أو زوجة، فإن الوصية لا حاجة لها؛ لأنه يأخذ الباقي بعد حقه إما بالرد أو بالرحم بناء على مذهبهم في توريث ذوي الأرحام، والقول بالرد عند عدم المعصب.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أن هذا الخلاف ينبني على حكم الرد، فإذا قيل بأنه يرد على جميع الورثة حتى الزوجين وهو الأقرب جاز ذلك، وإن قيل بعدم الجواز لم يجز لما ذكره أهل القول الأول.
السادسة: ومن الوصية للوارث وصية الأب لبعض أولاده بمثل ما أنفقه على إخوته في تزويجهم، أو تعليمهم؛ لأن النفقة أن يعطي كل واحد من الأولاد قدر ما يحتاجه، وعلى هذا من لا حاجة له فإنه لا يعطى، ولا تجوز الوصية له.
وإن أسقط عن وارثه دينا أو وصى بقضاء دينه، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال فهي كالوصية له، وإن عفا عن القصاص وقلنا الواجب القصاص عينا سقط إلى غير بدل، وإن قلنا