القول الأول: الوصية بينهما نصفان، نصف للجماعة المحصورة يقسمونه بالتساوي على عدد الرؤوس، أو بالاجتهاد على الخلاف السابق، ونصف للجماعة المجهولة غير المحصورة يقسم بالاجتهاد، ولا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم.
وهو قول المالكية (١).
وحجته: أنه يقسم بينهما نصفان لاختلاف أجناس الموصى لهم.
القول الثاني: لكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة سهم، وللجماعة غير المحصورة سهم، فإذا كان بنو فلان في المثال المذكور ثلاثة، فلهم ثلاثة أسهم، وللمساكين سهم، وإذا كانت الوصية لبني فلان وهم أربعة، وللفقراء والمساكين قسمت على ستة، لكل ابن سهم، وللفقراء سهم، وللمساكين.
وهو قول الحنفية.
وحجته: تسوية أفراد المحصورين بجنس الجهة لتسوية اللفظ بينهما.