مثال ذلك: لو قال: أوصيت بثلثي يصرفه فلان حيث شاء، ونحو ذلك:
اتفق الفقهاء على صحة هذه الوصية؛ لأنه لما فوض للوصية الصرف، والوصي لا يدفعها إلا لمعين كان ذلك بمنزلة تعيين الموصى له.
وأما كيفية صرف هذه الوصية، فكما يلي:
أولاً: ليس له أن يخصص بعض ورثة الموصي؛ لأنه نائب عن الموصي، والموصي لو جعلها لوارثه لبطلت.
ثانياً: له أن يصرفها حيث شاء.
قال الشافعية: لو قال: ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله، فالأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه، ثم إلى محارمه من الرضاع، ثم إلى جيرانه، وليس له وضعه في نفسه.
وعند الحنابلة: يصح، ويصرف في أي جهة من جهات القرب، والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه.
ثالثاً: اختلف العلماء في حكم أخذ الموصى إليه وقرابته من هذه الوصية على أقوال:
القول الأول: أنه ينظر إلى القرائن، فإن دلت على أنه يأذن في أن يأخذ منها وقرابته جاز، وإلا فلا.