مثل: أن يقول لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:
تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبياً، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثاً، أو كان أجنبياً، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:
(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة. (٢) سبق تخريجه برقم (١٩٢). (٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٤٧.