للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول عند المالكية، وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).

لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله : "لو يُعطى النَّاس بدعواهم لَادَّعى نَاسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكنَّ اليمين على المُدَّعى عليه" (٢).

القول الثالث: يصدق في حدود الثلث إذا كان مريضاً.

وقال به الحنفية (٣).

بناء على أصلهم في بطلان إقرار المريض فيما زاد على الثلث.

والأقرب: العمل بالقرائن، وإلا الأصل البينة.

المطلب الثاني: الاعتراف بقدر الدين، والوصية بدفعه لفلان الدائن بدون يمين

مثل: أن يقول لفلان علي ألف درهم، فأعطوه له وصدقوه في عدم قبضه سواء قال بيمين أو بدون يمين، وقد اختلف فيها على قولين:

تحرير محل النزاع: إن كان الموصى له أجنبياً، والدين الثلث فأقل فلا يمين، وإن كان الموصى له وارثاً، أو كان أجنبياً، والدين أكثر من الثلث، فللعلماء قولان:


(١) المصادر السابقة للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
(٢) سبق تخريجه برقم (١٩٢).
(٣) الفتاوى الحائية ٦/ ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>