إذا قال: هذا وقف على ولدي، أو أولادي، أو ولد زيد، أو على ولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي، ونحو ذلك.
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: ما يقتضيه لفظ الولد بصيغة الإفراد]
إذا قال: وقفت هذا البيت على ولدي، أو على ولد زيد، ثم المساكين.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين الفقهاء في تناول هذه الصيغة للذكور والإناث من أولاد الموقف، كما لا خلاف بينهم في تناولها للطبقة الأولى، وهي طبقة أولاد الصلب، كما لا خلاف بينهم في تناولها للموجود من الأولاد (١).
واختلفوا فيما عدا ذلك.
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: تناول هذه الصيغة لمن يولد بعد الوقف]
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(١) فتح القدير (٥/ ٤٥٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢٠٩)، القوانين الفقهية (ص ٣٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤٤).