القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.
وبه قال بعض العلماء (٢).
وحجته:
(٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث، عن العباس ﵁ قال:"الربع جنف، والثلث جنف"(٣)(منقطع).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.
وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها.
[المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به]
تقدم أن الموصي له أن يوصي بالثلث، لكن هل يستحب له أن يبلغه، أو الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء:
القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلث، وإلا استحب.
(١) المصادر السابقة. (٢) المصادر السابقة. (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٧. وهذا الأثر فيه ضعف، وعلته الانقطاع بين مالك والعباس ﵁، فقد ذكر ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٦٠ مالكا في أتباع التابعين.