للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو قول جمهور العلماء (١).

وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.

وبه قال بعض العلماء (٢).

وحجته:

(٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث، عن العباس قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (٣) (منقطع).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.

وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها.

[المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به]

تقدم أن الموصي له أن يوصي بالثلث، لكن هل يستحب له أن يبلغه، أو الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلث، وإلا استحب.


(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٢٧.
وهذا الأثر فيه ضعف، وعلته الانقطاع بين مالك والعباس ، فقد ذكر ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٦٠ مالكا في أتباع التابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>