للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: وصية الذمي]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: حكم وصية الذمي.]

وصية الذمي لذمي، أو مسلم صحيحة بالاتفاق في الجملة (١).

قال ابن حجر : " قوله: (ما حَقّ اِمْرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم " (٢).

ولما يأتي من حديث عمر في نذره الاعتكاف قريباً.

ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة فصحت كما في حال الحياة.

قال في المبسوط: " وعن إبراهيم قال: لا بأس بأن يوصي المسلم


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١٣١، الخرشي ٨/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، معونة أولي النهى ٦/ ١٨٥.
(٢) فتح الباري، مرجع سابق، ٥/ ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>