للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي]

تحرير محل النزاع:

أولاً: إذا قاربت روح الإنسان بلوغ الحلقوم لم تصح وصيته بالاتفاق.

قال النووي: "ومعنى (بلغت الْحُلْقُوم): بلغت الرُّوح، والمراد قاربت بلوغ الحُلْقُوم؛ إذ لو بلغَتْه حقيقةً لم تصحّ وصِيَّته ولا صدقته ولا شيء من تَصَرُّفَاته بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاء" (١).

ثانياً: المجروح الذي لم تنفذ مقاتله، والمرضى الميؤوس من حياتهم، فلا خلاف بين العلماء في صحة وصايهم ما دام أن الموصي تام التمييز والإدراك عند الوصية؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

لكن إذا كان الموصي منفوذ المقاتل كلها أو بعضها، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه شرط صحة، وأن وصية منفوذ المقاتل صحيحة إذا كان تام الوعي والإدراك.

وحجته:

(١٦٨) ١ - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن ميمون، قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة، وقف على حذيفة بن


(١) شرح النووي على مسلم، مرجع سابق، ٧/ ١٢٣.
(٢) من الآية ١٨٠ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>