للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذا بالمصلحة واحتياطا لمال اليتيم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة أو الحاجة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة والحاجة؛ لقوة دليل هذا القول.

[المسألة الثانية: بيع المنقول.]

اختلف العلماء في حكم بيع مال اليتيم المنقول كالكتاب، والثوب، ونحو ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز عند الحظ والمصلحة.

وهو مذهب الحنابلة (١).

وحجتهم: ما تقدم من الدليل على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.

القول الثاني: أنه لا يجوز إلا عند الحاجة ولو يسيرة، أو عند المصلحة كبيع مال التجارة للمصلحة، ونحو ذلك.

وهذا قول الشافعية (٢).

وحجتهم: النظر لمال اليتيم والاحتياط له.

القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة كالنفقة، ووفاء الدين ونحوهما.

وهو مذهب المالكية (٣).


(١) كشاف القناع ٣/ ٤٤٧.
(٢) حاشية القليوبي ٢/ ٣٠٥.
(٣) بلغة السالك ٢/ ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>