٣ - واستدلوا على جواز البيع في الحالات التي عددوها أخذا بالمصلحة واحتياطا لمال اليتيم.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما عداها يأخذ حكمها عند ترتب المصلحة أو الحاجة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- جواز بيع عقار الصغير ونحوه عند المصلحة والحاجة؛ لقوة دليل هذا القول.
[المسألة الثانية: بيع المنقول.]
اختلف العلماء ﵏ في حكم بيع مال اليتيم المنقول كالكتاب، والثوب، ونحو ذلك على أقوال:
القول الأول: أنه يجوز عند الحظ والمصلحة.
وهو مذهب الحنابلة (١).
وحجتهم: ما تقدم من الدليل على أن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة.
القول الثاني: أنه لا يجوز إلا عند الحاجة ولو يسيرة، أو عند المصلحة كبيع مال التجارة للمصلحة، ونحو ذلك.
وهذا قول الشافعية (٢).
وحجتهم: النظر لمال اليتيم والاحتياط له.
القول الثالث: أنه لا يجوز بيعه إلا لضرورة كالنفقة، ووفاء الدين ونحوهما.
وهو مذهب المالكية (٣).
(١) كشاف القناع ٣/ ٤٤٧.(٢) حاشية القليوبي ٢/ ٣٠٥.(٣) بلغة السالك ٢/ ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute