للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ودليلهم: ما تقدم.

القول الرابع: أنه يجوز للولي مطلقا مراعياً للمصلحةِ، وإن لم يكن لحاجة.

وهو مذهب الحنفية (١).

وحجتهم: أن حفظ ثمنه أيسر وأبقى؛ إذ المنقول يتسارع عليه الفساد غالباً خلاف النقود.

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها.

شرط الجواز: من قال بجواز البيع اشترط ما يلي:

الشرط الأول: اشترط أن يكون بثمن المثل، فإن كان النقص يسيراً يتغابن به الناس فلا يضر.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

وإن كان فاحشا لا يتغابن الناس بمثله، فعند الحنابلة يضمن، وعند الحنفية لا يصح البيع.

الشرط الثاني: إظهار المبيع والمنادات عليه مرة بعد مرة، وعدم وجود من يدفع زائداً، والتصريح بأسماء الشهود في وثيقة البيع.

وهذا نص عليه المالكية (٣).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، جامع أحكام الصغار ٢/ ٢٦٠.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) بلغة السالك ٢/ ٦٣٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>