[المبحث الرابع: حكم قبول الوصية]
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم قبول الوصية:
القول الأول: يستحب للموصى له قبول الوصية، وعدم ردها إذا لم يكن عليه ضرر في قبولها.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: وجوب قبول الوصية.
فقد ذهب ابن حزم إلى وجوب قبول العطايا كلها وحرمة ردها (٢)، وتدخل في ذلك الوصية.
وقال عبد الله بن عون: "الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان غنياً عنها" (٣).
الأدلة:
أدلة الجمهور: (الاستحباب)
استدل لهذا القول بما يلي:
(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣١، الشرح الصغير ٤/ ٥٧٩، شرح الخراشي ٨/ ١٦٨، كفاية الأخيار ٢/ ٥٦ وما بعدها، المهذب ١/ ٥٨٦ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ٣٩، ٥٢، تحفة المحتاج ٧/ ٤، كشاف القناع ٤/ ٣٤٥ وما بعدها، نيل المآرب ٢/ ٤٦.(٢) المحلى ٩/ ١٥١.(٣) انظر: التمهيد ٨/ ٣٨٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.