للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المسألة الثالثة: كون الأكل مجاناً.

اختلف العلماء -في أكل الولي هل هو على سبيل القرض، إذا استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين:

القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذا استغنى.

وبه قال جمهور القائلين بالجواز (١).

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

وتقدم عن عائشة أنها قالت: "أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف " (٣).

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عِوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله.

٢ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال: "كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر ولا متأثل" (٤).

وجه الدلالة: كما سبق من الآية.

٣ - ما ورد عن الصحابة بالإذن بالأكل (٥).


(١) جامع البيان ٣/ ٦٠١، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/ ١٤٩، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٣٢٦، حلية العلماء ٤/ ٥٣١، الكافي لابن قدامة ٢/ ١٨٩، القواعد لابن رجب ص ١٣٠.
(٢) من آية ٦ من سورة النساء.
(٣) تقدم تخريجه (١٥).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٣٣٤).
(٥) تخرجها برقم ١٦، ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>