للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال الشعبي، وأبو العالية (١).

وحجته:

(٣٣٧) ما رواه عبد الرزاق من طريق القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: "إنّ فى حَجْرِى أموال يتامى وهو يَسْتَأْذِنُه أن يُصِيب منها، فقال ابن عَبَّاس: أَلَسْتَ تَبْغِى ضَالَّتَها؟ قال: بلى. قال: ألست تَهْنَأُ جَرْبَاهَا (٢)؟ قال: بلى. قال: ألسْت تَلُوط حِيَاضَهَا (٣)؟ قال: بلى. قال: أَلست تَفْرط عليها يوم وَرْدِهَا (٤)؟ قال: بلى. قال: فأصب من رِسْلِهَا يعنى من لبنها" (٥).

وجه الدلالة: أن ابن عباس رخص للسائل أن يصيب من أموال اليتامى الذين في حجره، وهذا يشمل الانتفاع بأعيان الأموال من ركوب الدواب، واستخدام للعبيد، ونحو ذلك.

ونوقش هذا الاستدلال:

بأنه لا دلالة في الأثر على ما احتجوا به، فابن عباس -إنما رخص في ألبان الإبل، ولم يرخص في منافع الأعيان، واللبن عين وليس منفعة، وقد أجاز ابن عباس -شربه.

الترجيح:

الأقرب -والله أعلم- القول الأول؛ لأنه أحوط لمال اليتيم، وأبرأ للذمة.


(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/ ٤٣.
(٢) هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو القطران (النهاية ٥/ ٢٧٧).
(٣) لاط الحوض: طلاه بالطين، وأصلحه (النهاية ٤/ ٢٧٧).
(٤) أي تتقدمها إلى الماء. (النهاية ٣/ ٤٣٤).
(٥) مصنف عبد الرزاق ١/ ١٤٧، ومن طريقه الطبري في جامع البيان (٨٦٣٤)، والبيهقي ٦/ ٤، وإسناده صحيح، وصححه ابن النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/ ١٥٣.
وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٣٤ من طريق القاسم بن محمد بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>