للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: قبول النائم، والمغمى عليه.]

تقدم أن النائم والمغمى عليه لا يصح وقفه بالإجماع، وتقدم الدليل على ذلك (١).

وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنه، وتقدم شرط الإيجاب والقبول (٢).

[المسألة الرابعة: قبول الصبي للوقف.]

أما الصبي غير المميز، فلا يصح قبوله للوقف كما تقدم من عدم اعتبار قوله، وتقدم الدليل على ذلك (٣).

وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه، وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول.

وأما قبول الوقف من الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول الصبي المميز للوقف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للوقف.

وبهذا قال الحنفية (٤)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة (٦).


(١) ينظر: اشتراط العقل لصحة الوقف.
(٢) ينظر: صيغة الوقف.
(٣) ينظر: شرط كون الواقف بالغاً عاقلاً.
(٤) كشف الأسرار (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، جامع أحكام الصغار (٣/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٥) وجه الاقتضاء: أن المالكية ذهبوا -كما في القول الثاني من هذه المسألة- على أن تصرفات الصبي المميز صحيحة وموقوفة على إجازة الولي، لكن إن تعينت المصلحة في إجازتها تعين على الولي أن يجيزها، فعلى هذا يكون وقفه صحيحاً.
(٦) المغني (٨/ ٢٥٣)، الإنصاف (٧/ ١٢٥)، المبدع (٥/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>