للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول: المراد بشروط الواقفين، وحكمها، وأدلتها]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: المراد بشروط الواقفين]

الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.

والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١) (٢).

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٣).

والمراد بشروط الواقفين اصطلاحاً: ما يشترطه الواقف في وقفه، مما فيه مصلحة.

مما تفيده وتشتمل عليه صيغة الوقف من القواعد التي يضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بيان مصارفه، وطريقة استغلاله، وتعيين جهات


(١) من آية ١٨ من سورة محمد.
(٢) القاموس المحيط ٢/ ٣٨١، الصحاح ٣/ ١١٣٦.
(٣) الفروق ١/ ٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>