إلا أن يؤيد الواهب عادة مطردة في اشتراط العوض، فيقدم؛ لقوة هذا الظاهر، وهو العادة المطردة؛ إذ من القواعد الشرعية أن "العادة محكمة"، و" أن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، ويؤيده ما جاء عن الصحابة ﵃: أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها.
[المطلب الرابع: العلم بالعوض]
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في اشتراط العلم في العوض في الهبة، على قولين:
(١) بلغة السالك (٢/ ٣١٩)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ٨). (٢) بدائع الصنائع ٦/ ٣٢، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٥)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ٨). (٣) من آية ٢٣٦ من سورة البقرة.