للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الدلالة: أن عقد النكاح صح بدون تسمية المهر، فكذا الهبة.

(١٨٧) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس " أن أعرابيا وهب للنبي هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟، قال: لا، قال: فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم، قال: فقال رسول الله : " لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي " (١).

٣ - ما ورد عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن الواهب أحق بهبته ما لم يرض منها (٢).

وظاهره شمول الإثابة القليل أو الكثيرة.

دليل القول الثاني:

أنه عوض مجهول في معاوضة، فلم يصح كالبيع (٣).

ونوقش: بالفرق بين عقد الهبة وعقد البيع؛ إذ عقد الهبة من عقود


(١) مسند الإمام أحمد، مرجع سابق، (٢٦٨٧).
والبزار (١٩٣٨ - كشاف الأستار)، وابن حبان (٦٣٨٤)، والطبراني (١٠٨٩٧) من طريق يونس بن محمد،
ثم أخرجه البزار (١٩٣٩ - كشاف الأستار) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي مرسلاً،
وأخرجه الحميدي (١٠٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن النبي مرسلاً،
وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢١) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبية، عن النبي مرسلاً.
الحكم على الحديث: يظهر أنه مرسل؛ إذ إن من أرسله أحفظ ممن رفعه.
وله شواهد قويه من حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٢٤٧ و ٢٩٢)، وصححه ابن حبان (٦٣٨٣).
(٢) ينظر: تخريجه برقم (١٨٧).
(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>