للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

التبرعات، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، ولهذا صحت هبة المجهول والمعدوم، وغير المقدور عليه، كما تقدم.

الراجح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، ولأن الأصل الصحة، والهبة عقد خير يحث عليه ويكثر منه، وفي الشرح الكبير: " إذا كان العوض مجهول حكمه حكم البيع الفاسد يردها بزيادتها، وإن كانت تالفة رد قيمتها ".

[المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة]

تجوز الهبة من أجل الإثابة، ويدل لذلك:

١ - ما تقدم من أدلة الهبة السابقة، فعمومها يدل على جواز الهبة من أجل الإثابة.

٢ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة، كعمر، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد الله، وغيرهم من الصحابة (١).

٣ - ولأن الأصل في عقد الهبة الحل.

واستثنى العلماء -النبي ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (٢).


(١) الأحاديث السابقة في المبحث الثاني.
(٢) آية ٦ من سورة المدثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>