التبرعات، وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، ولهذا صحت هبة المجهول والمعدوم، وغير المقدور عليه، كما تقدم.
الراجح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ عقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات، ولأن الأصل الصحة، والهبة عقد خير يحث عليه ويكثر منه، وفي الشرح الكبير:" إذا كان العوض مجهول حكمه حكم البيع الفاسد يردها بزيادتها، وإن كانت تالفة رد قيمتها ".
[المطلب الخامس: الهبة من أجل الإثابة]
تجوز الهبة من أجل الإثابة، ويدل لذلك:
١ - ما تقدم من أدلة الهبة السابقة، فعمومها يدل على جواز الهبة من أجل الإثابة.
٢ - أن هذا هو الوارد عن الصحابة، كعمر، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد الله، وغيرهم من الصحابة ﵃(١).
٣ - ولأن الأصل في عقد الهبة الحل.
واستثنى العلماء ﵏-النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (٢).
(١) الأحاديث السابقة في المبحث الثاني. (٢) آية ٦ من سورة المدثر.